شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة logo       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
131210 مشاهدة print word pdf
line-top
هدي الإحصار

والمحصر يذبح هديا بنية التحلل ؛ لقوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وإذا لم يجد هديا صام عشرة أيام بنية التحلل ثم حل قياسا على المتمتع.


يأتينا في آخر كتاب الحج باب الإحصار.
مذكور في القرآن في قوله: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ لما أحصر الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة ست، منعهم المشركون من أن يتموا عمرتهم وحالوا بينهم وبين مكة قال تعالى: هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ فلما أحصروا أمرهم أن ينحروا بذي الحليفة قال: اذبحوا وتحللوا، نزلت الآية: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فالمحصر إما أن يكون بمرض كأن يمرض ولا يستطيع تكميل النسك فيذبح بمكة أو يوصي من يذبح عنه أو يصوم عشرة أيام.
قالوا: المحصر أن يحصر بمرض يلزم الفراش ولا يستطيع تكميل الحج، أو يحصل له حادث مثلا فيدخل المستشفى ويحل من إحرامه أو لا يستطيع تكميل الإحرام فمثل هذا يذبح عنه فدية؛ شاة ثم يتحلل. كذلك لو صده عدو كالذين صدوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في الحديبية ذبح هديا كشاة ثم حل، فإذا لم يجد صام عشرة أيام وهو بإحرامه ثم تحلل؛ لأن الله جعل صيام العشرة الأيام قائما مقام النسك.

line-bottom